الشيخ رحمه الله : صح البيع والرهن ( 1 ) . وفيه إشكال ، لأن العين مملوكة ( 2 ) ،
وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ،
كما لو باع مال غيره ثم اشتراه ( 3 ) ، انتهى .
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ : عدم الحاجة إلى الإجازة ، إلا
أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق ( 4 ) الدين بالرهن ، فإن الراهن
إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة
مستأنفة .
وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس ( 5 ) ، وهو ظاهر المحكي
عن الصيمري ( 6 ) .
والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد : هو البطلان ( 7 ) ، ومال
إليه بعض المعاصرين ( 8 ) ، تبعا لبعض معاصريه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 : 208 .
( 2 ) في المصدر : غير مملوكة له .
( 3 ) المعتبر 2 : 563 .
( 4 ) في " ف " : تعلق الزكاة بالعين تعلق .
( 5 ) الدروس 3 : 193 .
( 6 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 134 ، وراجع غاية المرام
( مخطوط ) : 275 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 219 ، وحكى عنه ذلك المحقق التستري في
مقابس الأنوار : 134 .
( 8 ) انظر الجواهر 22 : 298 .
( 9 ) انظر مقابس الأنوار : 134 .