تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الشيخ رحمه الله : صح البيع والرهن ( 1 ) . وفيه إشكال ، لأن العين مملوكة ( 2 ) ، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه ( 3 ) ، انتهى . بل يظهر مما حكاه عن الشيخ : عدم الحاجة إلى الإجازة ، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق ( 4 ) الدين بالرهن ، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة . وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس ( 5 ) ، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري ( 6 ) . والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد : هو البطلان ( 7 ) ، ومال إليه بعض المعاصرين ( 8 ) ، تبعا لبعض معاصريه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 : 208 . ( 2 ) في المصدر : غير مملوكة له . ( 3 ) المعتبر 2 : 563 . ( 4 ) في " ف " : تعلق الزكاة بالعين تعلق . ( 5 ) الدروس 3 : 193 . ( 6 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 134 ، وراجع غاية المرام ( مخطوط ) : 275 . ( 7 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 219 ، وحكى عنه ذلك المحقق التستري في مقابس الأنوار : 134 . ( 8 ) انظر الجواهر 22 : 298 . ( 9 ) انظر مقابس الأنوار : 134 .
كتاب المكاسب — صفحة 436 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم