الإجازة ، فإنه فرض غير واقع في الأموال .
الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد ،
سواء كان عدم جواز ( 1 ) التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع . وعدم
المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد ، وقد
يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما . والمانع كما
لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن .
فالكلام يقع في مسائل :
المسألة الأولى
أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز
لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر ( 2 ) .
والأقوى ( 3 ) : صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم
جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ففك الرهن
قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في
التذكرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كلمة " جواز " من " ف " .
( 2 ) لم ترد " لحجر " في " ف " .
( 3 ) في " ف " : فلا ينبغي الإشكال في صحة الإجازة .
( 4 ) التذكرة 1 : 465 و 2 : 50 .