تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الإجازة ، فإنه فرض غير واقع في الأموال .
الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد ، سواء كان عدم جواز ( 1 ) التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع . وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد ، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما . والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن .
فالكلام يقع في مسائل :
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر ( 2 ) . والأقوى ( 3 ) : صحة الإجازة ، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كلمة " جواز " من " ف " . ( 2 ) لم ترد " لحجر " في " ف " . ( 3 ) في " ف " : فلا ينبغي الإشكال في صحة الإجازة . ( 4 ) التذكرة 1 : 465 و 2 : 50 .