عليه : بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كل
عصر .
وعن المصنف قدس سره : أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من
الوصول إليه ( 1 ) .
وانتصر للمورد بأن نائب الإمام عليه السلام - وهو المجتهد الجامع
للشرائط - موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل
للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول ( 2 ) .
لكن الانتصار في غير محله ، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من
الإمام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا ، فإن أريد
وجود ذات المجيز ، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم ( 3 ) التمكن من
الإمام عليه السلام ، وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة ، فيمكن فرض
عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد .
فالأولى : ما فعله فخر الدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) من تقييد بيع مال
اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة ، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط
إمكان فعلية الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات من من شأنه ( 6 )
هامش
( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 195 ، عن حواشي الشهيد .
( 2 ) لم نعثر على هذا الانتصار بتمامه ، نعم انتصر المحقق القمي للمعترض في جامع
الشتات 2 : 314 وغنائم الأيام : 553 بوجود النائب .
( 3 ) في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " : لعدم .
( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 419 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 72 .
( 6 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : من شأنه .