ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط ،
فالأقوى عدم الجواز ، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث
الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا لا يؤثر بطلان
الجزء بخلاف بطلان الشرط .
ولو انعكس الأمر ، بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط ( 1 ) وأجاز
المالك مشروطا ، ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل
- فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب - أو
بدون الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد ،
- فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم على الإيجاب ، ليرد
الإيجاب عليه أيضا - أو بطلانها ، لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط ،
لكون المجموع التزاما واحدا ، وجوه ، أقواها الأخير .
هامش
( 1 ) عبارة " مجردا عن الشرط " من " ش " ، واستدركت في هامش " م " و " ن " .