تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرط ، فالأقوى عدم الجواز ، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط . ولو انعكس الأمر ، بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط ( 1 ) وأجاز المالك مشروطا ، ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل - فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب - أو بدون الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد ، - فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم على الإيجاب ، ليرد الإيجاب عليه أيضا - أو بطلانها ، لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط ، لكون المجموع التزاما واحدا ، وجوه ، أقواها الأخير .
هامش
( 1 ) عبارة " مجردا عن الشرط " من " ش " ، واستدركت في هامش " م " و " ن " .