خاصة ، بل به مع شئ آخر .
وبأن الإجازة متعلقة بالعقد ، فهي ( 1 ) رضا بمضمونه ، وليس إلا نقل
العوضين من حينه ( 2 ) .
وعن فخر الدين في الإيضاح : الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن
كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، لأن العقد حالها عدم ( 3 ) ، انتهى .
ويرد على الوجه الأول : أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما
كونه ( 4 ) علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك ، فهو مسلم ، إلا أن
بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبين كونه تاما ، إذ الإجازة
لا تكشف عن مقارنة الرضا ، غاية الأمر : أن لازم صحة عقد الفضولي
كونها قائمة مقام الرضا المقارن ، فيكون لها ( 5 ) مدخل في تمامية السبب
كالرضا المقارن ، فلا معنى لحصول الأثر قبلها ( 6 ) .
ومنه يظهر فساد تقرير الدليل ( 7 ) بأن العقد الواقع جامع ( 8 ) لجميع
هامش
( 1 ) في غير " ش " : فهو .
( 2 ) استدل بهذا السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 513 ، والمحقق القمي في جامع
الشتات 2 : 279 ، وغنائم الأيام : 542 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 419 .
( 4 ) في غير " ش " : كونها .
( 5 ) في غير " ش " : له .
( 6 ) في غير " ش " : قبله .
( 7 ) قرره الشهيد في الروضة البهية 3 : 229 .
( 8 ) في غير " ش " و " ص " : " جامعة " ، إلا أنها صححت في " ن " بما أثبتناه .