تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أو مع وصولهما ( 1 ) أو وصول أحدهما ، لم يعقل وقوعها من الفضولي . نعم ، الواقع منه إيصال المال ، والمفروض أنه لا مدخل له في المعاملة ، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة ، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي .
هذا كله على القول بالملك ، وأما على القول بالإباحة ، فيمكن القول ببطلان الفضولي ، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة ، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين ، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن ، والآثار الأخر - مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف - إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية ، لم تؤثر أثرا ، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة ، اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف ( 2 ) عنها الإجازة ، فافهم .
هامش
( 1 ) في غير " ش " وصولها ، إلا أنه صحح في " ن " ، " ع " و " ص " بما في المتن . ( 2 ) في غير " ش " : انكشف ، ولكن صحح في " ن " .
كتاب المكاسب — صفحة 397 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم