تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد ، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له ،
إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد ( 1 ) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ، لوقوع ( 2 ) العقد له ظاهرا ، كما عن المحقق ( 3 ) وفخر الإسلام ( 4 ) والمحقق الكركي ( 5 ) والسيوري ( 6 ) والشهيد الثاني ( 7 ) . وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) - وقوع العقد له واقعا ، وقد نسب ذلك إلى جماعة ( 10 ) في بعض فروع المضاربة . وحيث عرفت أن ( 11 ) قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ
هامش
( 1 ) في " ف " ، " ن " و " ع " : العقد . ( 2 ) في مصححة " ن " : بوقوع . ( 3 ) الشرائع 2 : 205 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 347 . ( 5 ) جامع المقاصد 8 : 251 و 252 . ( 6 ) لم نقف عليه في التنقيح . ( 7 ) المسالك 5 : 300 ، وانظر المسالك 4 : 379 أيضا ، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس الأنوار : 137 . ( 8 ) انظر القواعد 1 : 247 . ( 9 ) انظر المبسوط 2 : 386 وغيره من المواضع . ( 10 ) لم نقف على الناسب ، انظر الشرائع 2 : 142 ، والقواعد 1 : 247 ، والرياض 1 : 607 ، والجواهر 26 : 384 . ( 11 ) في غير " ش " زيادة : " لازم " ، إلا أنه شطب عليها في " ن " ، " خ " و " م " .