بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك
مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد ، إذ لو صح وقوعه
للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له ،
إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه
على هذا القصد ( 1 ) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ، لوقوع ( 2 )
العقد له ظاهرا ، كما عن المحقق ( 3 ) وفخر الإسلام ( 4 ) والمحقق الكركي ( 5 )
والسيوري ( 6 ) والشهيد الثاني ( 7 ) .
وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) -
وقوع العقد له واقعا ، وقد نسب ذلك إلى جماعة ( 10 ) في بعض فروع المضاربة .
وحيث عرفت أن ( 11 ) قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ
هامش
( 1 ) في " ف " ، " ن " و " ع " : العقد .
( 2 ) في مصححة " ن " : بوقوع .
( 3 ) الشرائع 2 : 205 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 347 .
( 5 ) جامع المقاصد 8 : 251 و 252 .
( 6 ) لم نقف عليه في التنقيح .
( 7 ) المسالك 5 : 300 ، وانظر المسالك 4 : 379 أيضا ، وحكاه عنهم المحقق
التستري في مقابس الأنوار : 137 .
( 8 ) انظر القواعد 1 : 247 .
( 9 ) انظر المبسوط 2 : 386 وغيره من المواضع .
( 10 ) لم نقف على الناسب ، انظر الشرائع 2 : 142 ، والقواعد 1 : 247 ، والرياض
1 : 607 ، والجواهر 26 : 384 .
( 11 ) في غير " ش " زيادة : " لازم " ، إلا أنه شطب عليها في " ن " ، " خ " و " م " .