تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد - ولو آنا ما - كاف في الرد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة ، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم ( 1 ) بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ، لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا .
هذا ، ولكن الأقوى عدم الفرق ، لعدم انحصار المستند حينئذ ( 2 ) في رواية عروة ، وكفاية العمومات ، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس ( 3 ) ، وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه ( 4 ) ، مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد ، مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد ( 5 ) ، مع جريان المؤيدات المتقدمة له : من بيع مال اليتيم ( 6 ) والمغصوب ( 7 ) ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال ( 8 ) ، الصريح في منعه عما عداه .
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 8 : 293 ، والمسالك 5 : 300 ، ومفتاح الكرامة 7 : 632 . ( 2 ) لم ترد " حينئذ " في " ف " . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 353 . ( 4 ) انظر الوسائل 14 : 523 و 525 ، الباب 24 و 25 من أبواب نكاح العبيد والإماء وغيرهما . ( 5 ) في " م " ، " ص " و " ش " زيادة : حينئذ . ( 6 ) المتقدمة في الصفحة 360 . ( 7 ) راجع الصفحة 358 - 360 . ( 8 ) كما في موثقة جميل المتقدمة في الصفحة 358 .