المسألة الثالثة
أن يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب ، وقد
يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع ، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة
في الإقالة بوضيعة ( 1 ) .
والأقوى فيه : الصحة وفاقا للمشهور ، للعمومات المتقدمة ( 2 )
بالتقريب المتقدم ، وفحوى الصحة في النكاح ( 3 ) ، وأكثر ما تقدم من
المؤيدات ( 4 ) ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة ( 5 ) .
ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا
وجوه تظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختص ببيع ( 6 ) الغاصب ، وبعضها
مشترك بين جميع صور المسألة :
منها : إطلاق ما تقدم من النبويين ( 7 ) : " لا تبع ما ليس عندك "
و " لا بيع إلا في ملك " [ وغيرهما ] ( 8 ) ، بناء على اختصاص مورد الجميع
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة 361 .
( 2 ) تقدمت في المسألة الأولى والثانية .
( 3 ) تقدمت في الصفحة 356 .
( 4 ) راجع الصفحة 358 - 363 .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة 353 .
( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " و " ص " ، وفي سائر النسخ : على بيع .
( 7 ) تقدمتا في الصفحة 365 .
( 8 ) كلمة " وغيرهما " من مصححة " ن " ، وقد أثبتها المامقاني قدس سره في متن
شرحه ( غاية الآمال : 367 ) ويقتضيها السياق أيضا .