تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وأما ما ذكر ( 1 ) من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة . وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم ، ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له . ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا ، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة .
هامش
( 1 ) في " م " و " ش " : ما ذكره .