وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله :
" أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه " ( 1 ) .
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل ( 2 )
اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضنا ( 3 ) ، وأهل [ الأسياف ] ( 4 )
يقولون : هي من أرضنا . فقال : " لا تشترها إلا برضا أهلها " ( 5 ) .
وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل ( 6 ) في رجل
اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، فكتب عليها ( 7 ) كتابا
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 251 ، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 8 .
( 2 ) " النيل " بليدة في سواد الكوفة يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات
الكبير ، حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر ، معجم البلدان 5 : 334 " نيل " .
( 3 ) في مصححة " ن " والمصدر : أرضهم .
( 4 ) في النسخ : " الأسناف " ، وفي الكافي والتهذيب ومصححة بعض النسخ :
" الاستان " ، وما أثبتناه مطابق لما نقله الشهيد عن بعض النسخ المصححة في
شرحه ( هداية الطالب : 274 ) ، ولعل ما نقله الشهيدي أقرب إلى الصواب ، لأن
الأسياف - كما في القاموس - جمع سيف - بالكسر - وهو ساحل البحر وساحل
الوادي ، أو كل ساحل ، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل - الذي
تقدم تفسيره - ويؤيده قول السائل : " أرض بفم النيل " أي فم الخليج .
( 5 ) الوسائل 12 : 249 ، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3
بتفاوت يسير .
( 6 ) في مصححة " ص " والمصادر الحديثية : الفضيل .
( 7 ) كذا في " ف " و " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " إليها " ، إلا أنه صحح في
بعضها بما أثبتناه .