تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
تأخر ( 1 ) عدا فخر الدين ( 2 ) وبعض متأخري المتأخرين ، كالأردبيلي ( 3 ) والسيد الداماد ( 4 ) وبعض متأخري المحدثين ( 5 ) ، لعموم أدلة البيع والعقود ، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا لا مجال لإنكاره ، فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن ، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه ، ومرجع ذلك كله إلى عموم " حل البيع " و " وجوب الوفاء بالعقد " ، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا ، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجارة . وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم : بأنه عقد صدر عن أهله في محله ( 6 ) . فما ذكره في غاية المراد : من أنه من باب المصادرات ( 7 ) ، لم أتحقق وجهه ، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام
هامش
( 1 ) مثل المحقق في الشرائع 2 : 14 وغيره ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 246 ، والعلامة في كتبه - وتقدم آنفا عن التذكرة - والشهيد في الدروس 3 : 192 وغيره . ( 2 ) الإيضاح 1 : 417 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 158 ، وزبدة البيان : 428 . ( 4 ) انظر ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 56 . ( 5 ) وهو المحدث البحراني في الحدائق 18 : 378 . ( 6 ) كما في المختلف 5 : 54 ، والرياض 1 : 512 ، وانظر المهذب البارع 2 : 356 ، والمناهل : 287 . ( 7 ) غاية المراد : 178 .