الأولى
أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن
من عقد الفضولي .
والمشهور : الصحة ، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا ، تارة صريحا ،
وأخرى ظاهرا بقوله : " عندنا " ، إلا أنه ذكر عقيب ذلك : أن لنا فيه
قولا بالبطلان ( 1 ) .
وفي غاية المراد ( 2 ) : حكى الصحة عن العماني والمفيد ( 3 )
والمرتضى ( 4 ) والشيخ - في النهاية ( 5 ) - وسلار ( 6 ) والحلبي ( 7 ) والقاضي ( 8 )
وابن حمزة ( 9 ) . وحكي عن الإسكافي ( 10 ) ، واستقر عليه رأي من
هامش
( 1 ) تعرض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبعناه ، ولم نعثر على نسبة
ذلك إلى علمائنا ، انظر التذكرة 1 : 462 و 486 .
( 2 ) غاية المراد : 178 .
( 3 ) راجع المقنعة : 606 .
( 4 ) راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 ، المسألة 154 .
( 5 ) انظر النهاية : 385 .
( 6 ) المراسم : 150 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 292 .
( 8 ) المهذب 2 : 194 - 195 ، 216 .
( 9 ) الوسيلة : 249 .
( 10 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 53 ، وولده في الإيضاح 1 : 416 ، وابن فهد في
المقتصر : 166 .