تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي .
والمشهور : الصحة ، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا ، تارة صريحا ، وأخرى ظاهرا بقوله : " عندنا " ، إلا أنه ذكر عقيب ذلك : أن لنا فيه قولا بالبطلان ( 1 ) .
وفي غاية المراد ( 2 ) : حكى الصحة عن العماني والمفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) والشيخ - في النهاية ( 5 ) - وسلار ( 6 ) والحلبي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) . وحكي عن الإسكافي ( 10 ) ، واستقر عليه رأي من
هامش
( 1 ) تعرض للفضولي في موضعين من التذكرة حسب ما تتبعناه ، ولم نعثر على نسبة ذلك إلى علمائنا ، انظر التذكرة 1 : 462 و 486 . ( 2 ) غاية المراد : 178 . ( 3 ) راجع المقنعة : 606 . ( 4 ) راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 247 ، المسألة 154 . ( 5 ) انظر النهاية : 385 . ( 6 ) المراسم : 150 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 292 . ( 8 ) المهذب 2 : 194 - 195 ، 216 . ( 9 ) الوسيلة : 249 . ( 10 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 53 ، وولده في الإيضاح 1 : 416 ، وابن فهد في المقتصر : 166 .
كتاب المكاسب — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم