تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد ( 1 ) - على أقوال .
والمراد بالفضولي - كما ذكره الشهيد قدس سره ( 2 ) - : هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا . وفي كلام بعض العامة : أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه ( 3 ) . وقد يوصف به نفس العقد ( 4 ) ، ولعله تسامح . وكيف كان ، فيشمل العقد الصادر من الباكرة ( 5 ) الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرف ، لتعلق حق الغير بالمال ، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد ( 6 ) الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها ( 7 ) ، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما ، وبيع العبد بدون إذن السيد .
وكيف كان ، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى ،
هامش
( 1 ) في غير " ن " و " ش " : غاية المرام ، والاتفاق المدعى موجود فيما أثبتناه ، انظر غاية المراد : 177 . ( 2 ) غاية المراد : 177 . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) يعني يقال : " البيع الفضولي " ، كما عبر به الشهيد في غاية المراد : 177 . ( 5 ) قال المامقاني قدس سره : الأولى التعبير بالبكر - بكسر الباء وسكون الكاف - فإنه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفا للعذراء ، وقد صرح في شرح القاموس بأن التعبير عن هذا المعنى بلفظ " الباكرة " غلط ، غاية الآمال : 352 . ( 6 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي سائر النسخ : بفساد . ( 7 ) انظر الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . والصفحة 213 ، الباب 9 من نفس الأبواب . والصفحة 458 - 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 5 و 12 .