مسألة
ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك
أو الشارع .
فعقد الفضولي لا يصح ، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد
غيره من اللزوم .
وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ، ثم فرع عليه
أن ( 1 ) بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد ( 2 ) ، فاعتراض
جامع المقاصد : عليه بأن التفريع في غير محله ( 3 ) ، لعله في غير محله .
وكيف كان ، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم
المسائل ، فنقول :
اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده - بعد
هامش
( 1 ) كذا في " ن " - وهكذا نقله المامقاني في شرحه ( غاية الآمال : 350 ) - وفي
سائر النسخ : بأن .
( 2 ) القواعد 1 : 124 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 68 .