تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
مسألة ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع . فعقد الفضولي لا يصح ، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم . وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ، ثم فرع عليه أن ( 1 ) بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد ( 2 ) ، فاعتراض جامع المقاصد : عليه بأن التفريع في غير محله ( 3 ) ، لعله في غير محله . وكيف كان ، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول :
اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق عقده - بعد
هامش
( 1 ) كذا في " ن " - وهكذا نقله المامقاني في شرحه ( غاية الآمال : 350 ) - وفي سائر النسخ : بأن . ( 2 ) القواعد 1 : 124 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 68 .