تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب ، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول ، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء ، حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا . وعن القاضي : البطلان في المسألة ، مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل ( 1 ) . وفيه - مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا - : منع الاتحاد أولا ، ومنع قدحه ثانيا . هذا إذا أمره ( 2 ) الآمر بالاشتراء من مولاه ، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان ( 3 ) - : أنه لا يصح ، لعدم الإذن من المولى . وربما قيل بالجواز ( 4 ) حينئذ أيضا ، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الصيمري في غاية المرام ( مخطوط ) 273 ، وصاحب الجواهر ، انظر الجواهر 22 : 271 ، ولكن لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي قدس سره . ( 2 ) في " ف " : أمر . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 4 : 68 ، والمسالك 3 : 158 ، وحكاه عنهما وعن غيرهما صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 272 . ( 4 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 271 .