تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فيها ( 1 ) أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة ، والمعيار فيه : عدم طيب النفس فيها ( 2 ) ، لا الضرورة والإلجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه ، ولذا يحمل ( 3 ) الإكراه في حديث الرفع ( 4 ) عليه ، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار - المعطوف عليه في ذلك الحديث - اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض ، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس ، حيث استدلوا ( 5 ) على ذلك بقوله تعالى : * ( تجارة عن تراض ) * ( 6 ) ، و " لا يحل مال امرئ مسلم ( 7 ) إلا عن طيب نفسه " ( 8 ) ، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق ( 9 ) ، وخصوص ما ورد في فساد ( 10 ) طلاق من طلق للمداراة مع عياله ( 11 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : ذكر في تلك الرواية . ( 2 ) لم ترد " فيها " في " ف " . ( 3 ) كذا في " ن " ، " ص " و " ش " ، وفي " ف " : " نحمل " ، وفي سائر النسخ : تحمل . ( 4 ) المتقدم في الصفحة 307 . ( 5 ) انظر مقابس الأنوار : 114 ، والجواهر 22 : 265 . ( 6 ) النساء : 29 . ( 7 ) لم ترد " مسلم " في " ف " . ( 8 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . ( 9 ) انظر الوسائل 15 : 285 ، الباب 11 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 10 ) في " ف " بدل " في فساد " : في خصوص . ( 11 ) انظر الوسائل 15 : 332 ، الباب 38 من أبواب مقدمات الطلاق .