مسألة
المشهور - كما عن الدروس ( 1 ) والكفاية ( 2 ) - : بطلان عقد الصبي ، بل
عن الغنية : الإجماع عليه وإن أجاز الولي ( 3 ) .
وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ( 4 ) ،
وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي .
وعن التذكرة : أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع - سواء
كان مميزا أو لا - في جميع التصرفات إلا ما استثنى ، كعباداته وإسلامه
وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول ، على خلاف
في ذلك ( 5 ) ، انتهى .
واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار ، يكشف بفحواه عن
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 192 ، لكنه نسبه إلى الأشهر .
( 2 ) الكفاية : 89 ، وحكاه عنه وعن الدروس السيد المجاهد في المناهل : 286 .
( 3 ) الغنية : 210 .
( 4 ) انظر كنز العرفان 2 : 102 .
( 5 ) التذكرة 2 : 73 .