مختلفتين أم لا . وإن كان في نقله مؤونة ، فإن كانت القيمتان متساويتين
كان له المطالبة أيضا ، لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، وإلا فالحكم أن
يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد ، ثم قال : إن
الكلام في القرض كالكلام في الغصب ( 1 ) .
وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا ( 2 ) ، فتدبر .
ويمكن أن يقال : إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم - على
القول به - مع الإطلاق لانصراف العقد إليه ، وليس في باب الضمان
ما يوجب هذا الانصراف .
بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة
- كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء إذا أتلفه
في الصيف - أم لا ؟ الأقوى بل المتعين هو الأول ، بل حكي عن بعض
نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ( 3 ) .
والمصرح به في محكي التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) : قيمة
المثل في تلك المفازة ، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه ( 7 )
عن المالية .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 76 .
( 2 ) المهذب 1 : 443 .
( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 252 عن جامع المقاصد 6 : 258 .
( 4 ) التذكرة 2 : 384 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 177 .
( 6 ) الدروس 3 : 113 .
( 7 ) في " ش " : به .