حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكي عن الإيضاح ( 1 ) ، وهو
أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم رد العين
أو المثل .
ثم اعلم : أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات : أنه لو تلف
المثلي والمثل موجود ثم أعوز ( 2 ) ، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات
بما إذا طرأ ( 3 ) تعذر المثل بعد تيسره ( 4 ) في بعض أزمنة التلف ،
لا ما تعذر فيه المثل ابتداء .
وعن جامع المقاصد : أنه يتعين حينئذ قيمته ( 5 ) يوم التلف ( 6 ) ، ولعله
لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات .
ويمكن أن يخدش فيه : بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه
في الذمة ابتداء ، كما لا يشترط في استقراره استدامة ( 7 ) - على ما اعترف
به ( 8 ) - مع طرو التعذر بعد التلف ، ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في
باب القرض .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 175 .
( 2 ) انظر القواعد 1 : 203 .
( 3 ) العبارة في " ف " هكذا : " بما طرأ فيه " .
( 4 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : بعد وجود المثل .
( 5 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : قيمة .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 252 .
( 7 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " و " ص " ، وفي سائر النسخ : استدامته .
( 8 ) انظر جامع المقاصد 6 : 255 .