السادس
لو تعذر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع
مطالبة المالك ، لأن منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر ،
فوجب القيمة ، جمعا بين الحقين .
مضافا إلى قوله تعالى : * ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 1 )
فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما
اعتدى .
وأما مع عدم مطالبة المالك ، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة ،
لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك
بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم ( 2 ) تكليفه بالمعذور أو المعسور ،
أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل .
وما ذكرناه ( 3 ) يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا
هامش
( 1 ) البقرة : 194 .
( 2 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : لعدم .
( 3 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : وما ذكرنا .