وعن بعض العامة : أنه ما قدر بالكيل أو الوزن ( 1 ) .
وعن آخر منهم زيادة : جواز بيعه سلما ( 2 ) .
وعن ثالث منهم زيادة : جواز بيع بعضه ببعض ( 3 ) ، إلى غير ذلك
مما حكاه في التذكرة عن العامة ( 4 ) .
ثم ( 5 ) لا يخفى أنه ليس للفظ " المثلي " حقيقة شرعية ولا
متشرعية ( 6 ) ، وليس المراد معناه اللغوي ، إذ المراد بالمثل لغة : المماثل ،
فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس ، وإن أريد من بعضها ، فغير
مطرد .
وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه .
نعم ، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم ( 7 ) على أن المثلي يضمن بالمثل ،
وغيره بالقيمة ، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع
على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين .
وحينئذ فينبغي أن يقال : كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 317 ، والمغني ، لابن قدامة 5 : 239 - 240 ، والمحلى 6 :
437 .
( 2 ) انظر مغني المحتاج 2 : 281 .
( 3 ) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب العامة .
( 4 ) التذكرة 2 : 381 .
( 5 ) في " ف " : ثم إنه .
( 6 ) في النسخ : ولا متشرعة .
( 7 ) انظر جامع المقاصد 6 : 245 ، والرياض 2 : 303 ، والمناهل : 299 ، ومفتاح
الكرامة 6 : 241 ، والجواهر 37 : 85 .