تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه ( 1 ) ، انتهى .
وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد ( 2 ) اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ، إلا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 326 . ( 2 ) الوسائل 17 : 313 ، الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث الأول .