البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب إلا في ارتفاع الإثم
عن إمساكه ( 1 ) ، انتهى .
وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وإن كان المتراءى
من ظاهر صحيحة أبي ولاد ( 2 ) اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع
المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ، إلا أنا لم نجد
بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 326 .
( 2 ) الوسائل 17 : 313 ، الباب 7 من أبواب الغصب ، الحديث الأول .