والإنصاف : أن للتوقف في المسألة - كما في المسالك ( 1 ) تبعا
للدروس ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) - مجالا .
وربما يظهر من القواعد في باب الغصب - عند التعرض لأحكام
البيع الفاسد - : اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع ( 4 ) على
ما استظهره السيد العميد ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) من عبارة الكتاب ، وعن
الفخر : حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء ( 7 ) .
فتحصل ( 8 ) من ذلك كله : أن الأقوال في ضمان المنافع الغير
المستوفاة خمسة :
الأول : الضمان ، وكأنه للأكثر .
الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح .
الثالث : الضمان إلا مع علم البائع ، كما عن بعض من كتب على
الشرائع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 154 .
( 2 ) الدروس 3 : 194 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 32 .
( 4 ) القواعد 1 : 208 .
( 5 ) كنز الفوائد 1 : 676 .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 324 - 325 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 194 .
( 8 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " وظاهر " ن " : " فيتحصل " ، وفي سائر
النسخ : " فيحصل " .
( 9 ) لم نقف عليه .