الرابع : التوقف في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد
والسيد العميد من عبارة القواعد .
الخامس : التوقف مطلقا ، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك
ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين .
وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلا أن المحكي من
التذكرة ما لفظه ( 1 ) : إن منافع الأموال من العبيد ( 2 ) والثياب والعقار
وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا
أو جارية ( 3 ) أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه - سواء أتلفها بأن
استعملها ، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده ( 4 ) لا يستعملها -
عند علمائنا أجمع ( 5 ) .
ولا يبعد أن يراد ب " اليد العادية " مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد
المشتري في ما نحن فيه ، خصوصا مع علمه ( 6 ) ، سيما مع جهل البائع به .
وأظهر منه ما في السرائر - في آخر باب الإجارة - : من الاتفاق
أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ( 7 ) ، مع قوله في باب البيع : إن
هامش
( 1 ) لم ترد " ما لفظه " في " ف " و " ش " .
( 2 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي سائر النسخ : العبد .
( 3 ) في المصدر زيادة : أو ثوبا .
( 4 ) في " ف " : بأن بقيت تحت يده مدة .
( 5 ) التذكرة 2 : 381 .
( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " و " م " ، وفي سائر النسخ : غلبته .
( 7 ) السرائر 2 : 479 .