المشتري ، خلافا للشهيدين ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) تبعا للعلامة
في القواعد ( 4 ) ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على
أنه للبائع .
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في
البيع ( 5 ) ، وحينئذ لا نقض على القاعدة .
ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز
التصرف بها ، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان .
ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على ( 6 ) ما تقدم من كلام الشيخ
في المبسوط ( 7 ) - هي الأولوية ، وحاصلها : أن الرهن لا يضمن بصحيحه
فكيف بفاسده ؟
وتوضيحه : أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء
الشارع له ، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان ، لأن أثر
الضمان إما من الإقدام على الضمان ، والمفروض عدمه ، وإلا لضمن
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 108 ، والروضة البهية 7 : 24 و 25 ، والمسالك ( الطبعة
الحجرية ) 2 : 205 .
( 2 ) جامع المقاصد 6 : 220 .
( 3 ) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 511 .
( 4 ) القواعد 1 : 202 .
( 5 ) الدروس 3 : 108 ، والعبارة في " ف " هكذا : إذا شرط الدخول في المبيع .
( 6 ) كلمة " على " وعبارة " هي الأولوية " وردتا في " ف " في الهامش استدراكا .
( 7 ) تقدمت في الصفحة 182 .