العقود ، لازمة كانت أو جائزة ( 1 ) .
وعن تمهيد القواعد : دعوى الإجماع عليه ( 2 ) ، وظاهر المسالك - في
مسألة اشتراط التنجيز في الوقف - : الاتفاق عليه ( 3 ) . والظاهر عدم
الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد ( 4 ) ، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا
المقام .
ويدل عليه : فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط
التنجيز في الوكالة ، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل
ما دل على الإذن ، حتى أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه -
على عدم صحة ( 5 ) أن يقول الموكل : " أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع
عبدي " ( 6 ) ، وعلى صحة ( 7 ) قوله : " أنت وكيلي ، ولا تبع عبدي إلا في يوم
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 526 .
( 2 ) تمهيد القواعد : 533 ، القاعدة 198 ، وفيه : " الاتفاق عليه " ، وحكاه السيد
العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 639 .
( 3 ) المسالك 5 : 357 .
( 4 ) كالعلامة في التحرير 1 : 284 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 140 ،
والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 207 .
( 5 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : على صحة .
( 6 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أنت وكيلي في أن
تبيع عبدي يوم الجمعة .
( 7 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وعلى عدم صحة ، وشطب في
" ن " على كلمة " عدم " .