مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع ، وكذا ( 1 ) لو قال في صورة إنكار
وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة : " إن كانت زوجتي
فهي طالق " ( 2 ) ، انتهى كلامه رحمه الله .
وعلل العلامة في القواعد صحة " إن كان لي فقد بعته " بأنه أمر
واقع يعلمان وجوده ، فلا يضر جعله شرطا ، وكذا كل شرط علم
وجوده ، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه ( 3 ) ، انتهى .
وتفصيل الكلام : أن المعلق عليه ، إما أن يكون معلوم التحقق ،
وإما أن يكون محتمل التحقق .
وعلى الوجهين ، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال
أو المستقبل
وعلى التقادير ، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد
- ككون الشئ مما يصح تملكه شرعا ، أو مما يصح إخراجه عن الملك ،
كغير أم الولد ، وغير الموقوف ( 4 ) ونحوه ، وكون المشتري ممن يصح تملكه
شرعا ، كأن لا يكون عبدا ، وممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغا - ،
وإما أن لا يكون كذلك .
ثم التعليق ، إما مصرح به ، وإما لازم من الكلام ، كقوله :
" ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة " ، وقوله في القرض والهبة : " خذ هذا
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " نقول " ، وفي المصدر : وكذا القول .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 65 ، القاعدة 35 .
( 3 ) القواعد 1 : 260 - 261 .
( 4 ) في غير " ش " زيادة : عليه .