ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة :
التنجيز في العقد
بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط ، بأن يقصد المتعاقدان
انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ ، لا في غيرها .
وممن صرح بذلك : الشيخ ( 1 ) والحلي ( 2 ) والعلامة ( 3 ) وجميع من تأخر
عنه ، كالشهيدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) قدس الله تعالى أرواحهم .
وعن فخر الدين - في شرح الإرشاد في باب الوكالة - : أن
تعليق ( 7 ) الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية ، وكذا غيره من
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 399 ، والخلاف 3 : 354 ، كتاب الوكالة ، المسألة 23 .
( 2 ) السرائر 2 : 99 .
( 3 ) التذكرة 2 : 114 و 433 ، والقواعد 1 : 252 و 266 ، و 2 : 4 ، وغيرها .
( 4 ) اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 168 ، الدروس 2 : 263 ،
والمسالك 5 : 239 و 357 .
( 5 ) جامع المقاصد 8 : 180 ، و 9 : 14 - 15 ، و 12 : 77 .
( 6 ) كالمحقق الحلي في الشرائع 2 : 193 و 216 ، والمحقق السبزواري في الكفاية :
128 و 140 ، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 189 و 207 .
( 7 ) كذا في " ش " ومصححتي " ن " و " ص " ، وفي غيرها : تعلق .