پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف ، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها . ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة ( 1 ) في مسألة تقديم القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي : " زوجنيها " ، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : " زوجتكها بما معك من القرآن " ، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم .
پاورقی
( 1 ) راجع الصفحة 142 و 148 .
كتاب المكاسب — صفحه 161 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم