وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن
الروايات المتكثرة الآتية ( 1 ) بعضها .
وأما ما ذكره الفخر قدس سره ، فلعل المراد فيه من الخصوصية
المأخوذة في الصيغة شرعا ، هي : اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك
المعاملة به في كلام الشارع ، فإذا كانت ( 2 ) العلاقة الحادثة بين الرجل
والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ، أو الزوجية ، أو المتعة ،
فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا يجوز بلفظ الهبة
أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود المنشأة
للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما .
فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات
الدائرة في لسان الشارع ، أو ما يرادفها ( 3 ) لغة أو عرفا ، لأنها بهذه
العنوانات موارد للأحكام ( 4 ) الشرعية التي لا تحصى .
وعلى هذا ، فالضابط : وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة
في لسان الشارع ، إذ لو وقع بإنشاء غيرها ، فإن كان ( 5 ) لا مع قصد تلك
العناوين - كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة
للاستمتاع ( 6 ) - لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية
هامش
( 1 ) في " ص " ومصححة " خ " : الآتي .
( 2 ) في غير " ش " : كان .
( 3 ) في " ف " : أو بما يرادفها .
( 4 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : الأحكام .
( 5 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها كانت .
( 6 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : مدة الاستمتاع .