يدعى ( 1 ) : أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون
ذكر لفظ خاص ، كالشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) ، فتأمل ( 4 ) .
وقد حكي عن الأكثر : تجويز البيع حالا بلفظ السلم ( 5 ) .
وصرح جماعة أيضا في بيع " التولية " : بانعقاده بقوله : " وليتك
العقد " ( 6 ) أو " وليتك السلعة " ( 7 ) ، والتشريك في المبيع بلفظ : " شركتك " ( 8 ) .
وعن المسالك - في مسألة تقبل ( 9 ) أحد الشريكين في النخل حصة
صاحبه بشئ معلوم من الثمرة - : أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ
التقبيل ( 10 ) ، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : قد يدعى .
( 2 ) انظر الخلاف 3 : 7 ، كتاب البيوع ، المسألة 6 .
( 3 ) انظر المراسم : 171 ، المهذب 1 : 350 ، الوسيلة : 236 .
( 4 ) لم يرد " فتأمل " إلا في " ف " و " ش " ونسخة بدل " ن " .
( 5 ) حكاه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 3 : 405 .
( 6 ) ممن صرح بذلك العلامة قدس سره في التذكرة 1 : 545 ، والشهيد الأول في
الدروس 3 : 221 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 313 ، والروضة 3 : 436 .
( 7 ) لم نقف على من صرح بانعقاده بهذه الصيغة ، إلا أن الشهيدين قالا :
ولو قال : وليتك السلعة ، احتمل الجواز ، انظر الدروس 3 : 221 ، والمسالك
3 : 314 .
( 8 ) صرح به الشهيدان في الدروس 3 : 221 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية )
3 : 436 - 437 .
( 9 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : تقبيل .
( 10 ) المسالك 3 : 370 .