وقد ( 1 ) ذكر المحقق ( 2 ) وجماعة ممن تأخر عنه ( 3 ) : جواز الإجارة بلفظ
العارية ، معللين بتحقق القصد . وتردد جماعة ( 4 ) في انعقاد الإجارة بلفظ
بيع المنفعة .
وقد ذكر جماعة ( 5 ) : جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم
الأرض للمزارعة ، وعن مجمع البرهان ( 6 ) - كما في غيره ( 7 ) - : أنه
لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب ، مع كونه ماضيا ،
وعن المشهور : جوازها بلفظ " ازرع " ( 8 ) .
وقد جوز جماعة ( 9 ) : الوقف بلفظ : " حرمت " و " تصدقت " مع
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : ولقد .
( 2 ) الشرائع 2 : 179 .
( 3 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 9 ، لكن قيده بانضمام شئ يدل
على الإجارة ، وصاحب الروض على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة
7 : 74 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 27 : 205 .
( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 179 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : 162 .
( 5 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 149 ، والعلامة في التذكرة 2 : 337 ، والسيد العاملي
في مفتاح الكرامة 7 : 299 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 27 : 3 .
( 6 ) مجمع الفائدة 10 : 96 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 7 : 299 .
( 8 ) الروضة البهية 4 : 276 .
( 9 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 211 ، والعلامة في القواعد 1 : 266 ، والشهيدين في
اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 164 ، والمسالك 5 : 310 ، وانظر مفتاح
الكرامة 9 : 5 .