والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى
المعاملة ( 1 ) .
وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول ، من حيث اعتبار كونه
بالجملة الفعلية ، وكونه بالماضي .
وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب
والموالاة .
أما الكلام من حيث المادة ، فالمشهور عدم وقوع العقد
بالكنايات .
قال في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة : التصريح ( 2 ) ، فلا يقع
بالكناية بيع البتة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك ، أو خذه
مني بكذا ( 3 ) ، أو سلطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن
المخاطب لا يدري بم خوطب ( 4 ) ، انتهى .
وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل ( 5 ) قوله ( 6 ) : " أعطيتكه بكذا "
أو " تسلط عليه بكذا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة " في " ف " .
( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : الصريح .
( 3 ) من " ش " والمصدر .
( 4 ) التذكرة 1 : 462 .
( 5 ) لم ترد " مثل " في " ف " .
( 6 ) في " ش " : قولك .
( 7 ) لم يزد إلا مثالا واحدا وهو : " أعطيتك إياه بكذا " ، انظر غاية المراد : 81 .