مقدمة
في خصوص ألفاظ عقد البيع ( 1 )
قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع - بل في جميع العقود - مما نقل
عليه ( 2 ) الإجماع ( 3 ) وتحقق فيه الشهرة العظيمة ، مع الإشارة إليه في بعض
النصوص ( 4 ) ، لكن هذا يختص ( 5 ) بصورة القدرة ،
أما مع العجز عنه
كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم
اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ،
لا لأصالة عدم وجوبه - كما قيل ( 6 ) - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط
هامش
( 1 ) سيأتي ذكر ذي المقدمة في الصفحة 130 ، وهو قوله : " إذا عرفت هذا فلنذكر
ألفاظ الإيجاب والقبول . . . " .
( 2 ) في غير " ف " و " ش " زيادة : " عقد " ، إلا أنه شطب عليه في " ن " .
( 3 ) تقدم عن السيد ابن زهرة في الصفحة 29 ، وعن المحقق الكركي في
الصفحة 57 .
( 4 ) نحو قوله عليه السلام : " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " ، الوسائل 12 : 376 ،
الباب 8 من أبواب العقود ، الحديث 4 ، وغير ذلك ، وراجع الصفحة 62 - 63 .
( 5 ) في " ف " : مختص .
( 6 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 164 .