- كما فيما نحن فيه - هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار
اللفظ في طلاق الأخرس ( 1 ) ، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل
حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم
الوجوب .
ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول
بإفادتها الملكية ( 2 ) ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة
اللفظ .
والظاهر أيضا : كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ، لفحوى
ما ورد من النص على جوازها في الطلاق ( 3 ) ، مع أن الظاهر عدم
الخلاف فيه . وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض ( 4 ) الإشارة ،
ولعله لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة . وفي بعض روايات الطلاق
ما يدل على العكس ( 5 ) ، وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك ( 6 ) .
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ :
تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب الطلاق .
( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : للملكية .
( 3 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب الطلاق ، الحديث الأول .
( 4 ) كالشيخ الكبير كاشف الغطاء ، انظر شرحه على القواعد ( مخطوط ) : الورقة
49 .
( 5 ) مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3 .
( 6 ) السرائر 2 : 678 .