كفائي ( 1 ) ، أو يقال : إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك
يجب فعلا الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم
بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ،
ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما ، خصوصا
مع عدم العلم بزمان تحققه .
وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك
معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلا الأمر بالأول ، والنهي عن
الثاني .
هامش
( 1 ) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل " ف "
ومصححة " م " .
ووردت العبارة في " ش " هكذا : ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة
الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحب تولي
القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب
كفاية .
وفي " م " ، " خ " ، " ع " و " ص " كما يلي : وأما من عبر بالاستحباب - نظير
قولهم : يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنه واجب كفائي - إرادة
الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف
الواجب كفاية .
ووردت في " ن " نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : " فظاهره " قبل كلمة :
" إرادة " .