تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
من الأنفال ، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام ( 1 ) . ولا يعارضها إطلاق الاجماعات ( 2 ) والأخبار ( 3 ) الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين ( 4 ) ، لأن موارد الاجماعات هي ( 5 ) الأرض المغنومة ( 6 ) من ( 7 ) الكفار - كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس - وليس الموات من أموالهم ( 8 ) ، وإنما هي مال الإمام . ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة ، وظاهر الأخبار خصوص المحياة ، مع أن الظاهر عدم الخلاف .
نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض ( 9 ) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر ( 10 ) ، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال . ( 2 ) انظر الخلاف 2 : 67 - 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 522 ، والمنتهى 2 : 934 ، والرياض 1 : 495 . ( 3 ) انظر الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع . ( 4 ) في " ف " : للإمام . ( 5 ) في غير " ش " : هو . ( 6 ) في " ف " : المفتوحة . ( 7 ) في " ش " : عن . ( 8 ) العبارة في " ف " هكذا : والموات ليس من أموالهم . ( 9 ) الرياض 1 : 496 . ( 10 ) انظر السرائر 1 : 481 .
كتاب المكاسب — صفحة 248 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي