من الأنفال ، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق
له عليه السلام ( 1 ) . ولا يعارضها إطلاق الاجماعات ( 2 ) والأخبار ( 3 ) الدالة على
أن المفتوحة عنوة للمسلمين ( 4 ) ، لأن موارد الاجماعات هي ( 5 ) الأرض
المغنومة ( 6 ) من ( 7 ) الكفار - كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها
الخمس - وليس الموات من أموالهم ( 8 ) ، وإنما هي مال الإمام . ولو فرض
جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة ، وظاهر
الأخبار خصوص المحياة ، مع أن الظاهر عدم الخلاف .
نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك
المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض ( 9 ) استفادة عدم الخلاف في ذلك من
السرائر ( 10 ) ، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون
ما عرف صاحبه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال .
( 2 ) انظر الخلاف 2 : 67 - 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 ، والغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 522 ، والمنتهى 2 : 934 ، والرياض 1 : 495 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 273 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع .
( 4 ) في " ف " : للإمام .
( 5 ) في غير " ش " : هو .
( 6 ) في " ف " : المفتوحة .
( 7 ) في " ش " : عن .
( 8 ) العبارة في " ف " هكذا : والموات ليس من أموالهم .
( 9 ) الرياض 1 : 496 .
( 10 ) انظر السرائر 1 : 481 .