ظاهر إطلاقهم ( 1 ) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة .
وفي المسالك : أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها ( 2 )
المعتبر عندهم ، بحيث لا يعد عندهم غاصبا ( 3 ) ، إذ ( 4 ) يمتنع الأخذ منه
عندهم أيضا . ثم قال : ويحتمل الجواز مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النص
والفتوى . قال : ويجئ ( 5 ) مثله في المقاسمة والخراج ، فإن مصرفهما ( 6 ) بيت
المال ، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا ( 7 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 13 ، والعلامة في القواعد 1 : 122 ، والشهيد في
الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 19 وغيرهم .
( 2 ) في غير " ش " : وجهه .
( 3 ) في " ص " و " ش " : عاصيا .
( 4 ) في غير " ص " و " ش " : أو .
( 5 ) في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : ويجوز .
( 6 ) كذا في المصدر ومصححة " ن " وهامش " ص " ، وفي النسخ : مصرفها .
( 7 ) المسالك 3 : 143 .