تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وأما قوله عليه السلام - في رواية الحضرمي السابقة - : " ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال " ( 1 ) ، فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه . وكذا تعليل العلامة قدس سره فيما تقدم من دليله : بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه ( 2 ) ، فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء ، كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء . فالاستشهاد بالتعليل المذكور في ( 3 ) الرواية المذكورة ( 4 ) ، والمذكور ( 5 ) في كلام العلامة رحمه الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشئ ( 6 ) من بيت المال ، كما في الرسالة الخراجية ( 7 ) ، محل نظر .
ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد ، كما هو
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، وتقدمت في الصفحة 208 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 227 . ( 3 ) في " م " : وفي . ( 4 ) لم ترد " المذكورة " في " ف " و " ن " . ( 5 ) لم ترد " المذكور " في " ص " ، ولم ترد : " والمذكور " في " خ " ، " م " و " ع " . ( 6 ) في غير " ف " و " ص " : بشئ . ( 7 ) رسالة قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 283 .