تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أخذها أحيانا ، معللا بأن فيها حقوق الأمة - روايات :
منها : صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان ( 1 ) من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم . قال ( 2 ) : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب ( 3 ) . قلت : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا ( 4 ) صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إياها ( 5 ) ، فما ترى في شرائها ( 6 ) منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه ، فيعزله ( 7 ) بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام ( 8 ) منه ؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل ( 9 ) " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " : من عمال السلطان ، وفي " ن " ، " م " و " ع " : عن السلطان . ( 2 ) لم ترد " قال " في غير " ص " و " ش " . ( 3 ) في " ف " : فليجتنب ، ولم ترد الكلمة في المصدر . ( 4 ) لم ترد " منا " في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " . ( 5 ) في " ص " والمصدر : فيبيعناها . ( 6 ) في غير " ش " : في شراء ذلك . ( 7 ) كذا في " ش " والمصدر ومصححتي " ن " و " ص " ، وفي سائر النسخ : فنأخذه . ( 8 ) لم ترد " الطعام " في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " . ( 9 ) عبارة " شرائه منه من غير كيل " من " ن " و " ش " والمصدر . ( 10 ) الوسائل 12 : 161 - 162 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .