فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك
أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ،
وعلى من باعه حراما " ( 1 ) .
ومضمرة عثمان بن عيسى ، قال : " سألته عن بيع المصاحف
وشرائها ( 2 ) ؟ قال ( 3 ) : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الجلد والحديد
والدفة ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا " ( 4 ) .
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف : " قال : لا تبع الكتاب
ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد " ( 6 ) .
ورواية عبد الرحمن بن سيابة ( 7 ) ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 116 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 .
( 2 ) لم ترد " شراءها " في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " .
( 3 ) في " ص " وهامش " ش " : فقال .
( 4 ) الوسائل 12 : 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . مع
اختلاف في بعض الألفاظ .
( 5 ) رواه في الكافي 5 : 121 ، الحديث 2 ، وعنه في الوسائل 12 : 114 ، الباب
31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 115 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .
( 7 ) كذا في " خ " و " ص " ، وفي " ف " ، " ن " ، " م " و " ع " : عبد الله بن
سبابة ، وفي " ش " : عبد الله بن سيابة ، وفي نسخة بدل " ص " والكافي : عبد
الرحمان بن سليمان .