[ المسألة ] السادسة
يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر
- المصرح به في المحكي عن جماعة ( 1 ) - وكذلك أجزاؤهما .
نعم ، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم
في جلد الميتة .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 2 : 165 - 166 . وابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 524 . والعلامة في المنتهى 2 : 1009 وغيره ، والشهيدان في
الدروس : 3 : 168 ، والمسالك 3 : 135 في مورد الكلب خاصة .