في بعض أقواله ( 1 ) .
والرواية شاذة ، ذكر الحلي - بعد إيرادها - أنها من نوادر الأخبار ،
والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها
للمضطر ( 2 ) .
أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها ، معللا
بقوله عليه السلام : " أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام ؟ " ( 3 )
ومع الإغماض عن المرجحات ، يرجع إلى عموم ما دل على المنع
عن الانتفاع بالميتة مطلقا ، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع ،
إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة .
هامش
( 1 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 19 ) عن حواشي الشهيد على
القواعد أنه نقل عن العلامة - في حلقة الدرس - أنه جوز الاستصباح بأليات
الغنم المقطوعة ، تحت السماء .
( 2 ) السرائر 3 : 574 .
( 3 ) الوسائل 16 : 364 ، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأول ،
وفيه : أما تعلم .