ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا .
نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض
له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه .
وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني ( 1 ) مما لا يجوز الاكتساب به
لأجل عدم المنفعة فيه .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والصحيح : القسم الثالث .