[ المسألة ] السابعة
يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا ، نصا وفتوى .
وفي بعض الأخبار : " يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا ؟
قال : خذها وأفسدها ، قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خلا ( 1 ) " ( 2 ) .
والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ، أو أخذها وتخليلها
لصاحبها ، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : " قال علي : واجعلها خلا " والمراد به : علي
ابن حديد ، الواقع في سند الرواية .
( 2 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .