عند علمائنا ( 1 ) .
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك ،
بعوض ولا بغير عوض .
قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على ( 2 ) ما لا ينتفع به في الحرب ( 3 ) .
وعد في ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجلاهق ،
والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ،
وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوزه بعض الشافعية ،
وليس بجيد ( 4 ) ، انتهى .
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز ( 5 ) ، واستجوده في الكفاية ( 6 ) ، وتبعه
بعض من تأخر عنه ( 7 ) ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النص
عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ، لأن " السبق "
في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنه المشهور في الرواية ( 8 ) ،
وعليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم
أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 354 .
( 2 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما . . . .
( 3 ) في " ف " : ما لا ينفع في الحرب .
( 4 ) التذكرة 2 : 354 .
( 5 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 137 .
( 7 ) الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 22 : 366 .
( 8 ) المسالك 1 : 301 .