من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم .
الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه .
والأكثر - على ما في الرياض ( 1 ) - على التحريم ، بل حكى فيها
عن جماعة ( 2 ) دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات
المحكية عن التذكرة .
فعن موضع منها : أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض
ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلا في الثلاثة : الخف ،
والحافر ، والنصل ( 3 ) . وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ،
وهو جار في غير المصارعة أيضا .
وعن موضع آخر ( 4 ) : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد
والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا ( 5 ) .
وعنه ( 6 ) أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات ( 7 )
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 41 ، وفيه : النسبة إلى الأشهر .
( 2 ) منهم القاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ،
والعلامة في التذكرة ، كما يأتي .
( 3 ) التذكرة 2 : 354 .
( 4 ) العبارات المحكية عن التذكرة - هنا - كلها في موضع واحد وصفحة واحدة .
( 5 ) التذكرة 2 : 354 .
( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : وفيه .
( 7 ) أي : ما يطير من الحيوانات .