نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد ( 1 ) الرشوة بما يبذله
المتحاكمان ( 2 ) .
وذكر في جامع المقاصد : أن الجعل من المتحاكمين للحاكم
رشوة ( 3 ) ، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا
وإعطائها ، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على
المعطي ( 4 ) .
هذا ، ] ( 5 ) ولكن عن مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة إلا فيما
يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل ( 6 ) .
وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له
أو يحمله على ما يريد ( 7 ) .
وعن النهاية : أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي
يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي
يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] ( 8 ) لهذا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 206 ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين .
( 2 ) في " ش " : أحد المتحاكمين .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 37 .
( 4 ) السرائر 2 : 166 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " .
( 6 ) مجمع البحرين 1 : 184 .
( 7 ) المصباح المنير 1 : 228 .
( 8 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينقص .
( 9 ) النهاية لابن الأثير 2 : 226 .