[ المسألة ] الثامنة
الرشوة حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أن على تحريمها
إجماع المسلمين ( 1 ) .
ويدل عليه : الكتاب ( 2 ) ، والسنة .
وفي المستفيضة : " أنه كفر بالله العظيم ، أو شرك " .
ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : " أيما وال
احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ،
وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك ( 3 ) " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 35 ، المسالك 3 : 136 .
( 2 ) قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) * البقرة : 188 ، قال الجوهري :
قوله تعالى : * ( وتدلوا بها إلى الحكام ) * يعني الرشوة ، انظر الصحاح 6 : 2340
" دلو " .
( 3 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك .
( 4 ) الوسائل 12 : 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .